السيد الخميني
112
كتاب الطهارة ( ط . ج )
يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال كلّ ما ليس له دم فلا بأس " 1 " . وموثّقة حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة " 2 " . ولا إشكال فيهما سنداً ، سيّما أُولاهما ، ولا دلالة ؛ ضرورة أنّ المراد من نفي البأس وعدم الإفساد هو عدم التنجيس ، كما هو المراد منهما في سائر الموارد المشابهة للمقام " 3 " . وقد تقدّم جملة أُخرى من الروايات الدالَّة على المقصود " 4 " . وليس شيء صالح لتخصيص العامّ أو تقييد المطلق إلَّا موثّقة سَماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن جرّة دخل فيها خنفساء قد مات ، قال ألقه وتوضّأ منه . وإن كان عقرباً فأرق الماء ، وتوضّأ من ماء غيره " 5 " . ونحوها رواية أبي بصير " 6 " .
--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 230 / 665 ، وسائل الشيعة 3 : 463 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 1 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 231 / 669 ، وسائل الشيعة 3 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 2 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 . " 4 " تقدّم في الصفحة 71 و 73 . " 5 " الكافي 3 : 10 / 6 ، وسائل الشيعة 3 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 4 . " 6 " عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به ؟ قال : نعم ، لا بأس به . قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه . تهذيب الأحكام 1 : 230 / 664 ، وسائل الشيعة 1 : 240 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 5 .